قرار يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
قرار يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
أصبح الأن بإمكان الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الاستفادة من نفس المنح التي يتقاضها الأساتذة الدائمون وهي :
- - علاوة تحسين الأداء التربوي،
- - تعويض التأهيل،
- - تعويض التوثيق التربوي،
- - تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
- - منحة جزافية تعويضية،
- - التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
بهذا القرار ينتهي الظلم الذي كان مسلط على الأساتذة المتعاقدين بخصوص الراتب ومنحة المردودية . في انتظار صدور قرار يقضي بإدماجهم نهائيا في قطاع التربية بعد سنوات من التهميش والمعاناة
نص القرار
وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادی الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، |
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، لا سيما المادة 7 منه،
- المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب موظفي التعليم المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه.
- المادة 2: يستفيد الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- - علاوة تحسين الأداء التربوي،
- - تعويض التأهيل،
- - تعويض التوثيق التربوي،
- - تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية -
- - منحة جزافية تعويضية،
- - التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
- المادة 3: إن شروط وكيفيات منح العلاوة والتعويضات المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة في المواد 3 و7 و8 و9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، والمواد 2 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، المذكورين أعلاه.
- المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
- المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إرسال تعليق
اترك تعليقا